الشيخ السبحاني

254

الإعتصام بالكتاب والسنة

182 ) والحديث نقل محرفا . فقد تضافر عن جعفر بن محمد ، صحة الوصية للوارث إلا إذا تجاوز عن الثلث ، فإنه اضرار بالورثة ويؤيده ذيل الحديث " ولا إقرار بدين " والإقرار بالدين ، والايصاء فوق الثلث مظنة الاضرار بالورثة . 14 - نا أحمد بن زياد ، نا عبد الرحمان بن مرزوق ، نا عبد الوهاب ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول الله بمنى فقال : إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث ، قال : ونا سعيد بن مطر عن شهر ، عن عمرو بن خارجة عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " مثله ( 1 ) . والسند مشتمل على شهر بن حوشب ، والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال : فلا يجوز له ارث إلا من الثلث . 15 - روى الدارمي : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا هشام الدستوائي ، ثنا قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمان بن غنم ، عن عمرو بن خارجة ، قال : كنت تحت ناقة النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي ، سمعته يقول : ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث ( 2 ) . وفي الاسناد شهر بن حوشب وكفى به ضعفا . 16 - روى البيهقي بأسانيد مختلفة ، لا تخلو من ضعف .

--> 1 - الدارقطني : السنن : 4 / 152 " الوصايا " الحديث 12 و 13 . 2 - الدارمي : السنن : 2 / 419 ، باب الوصية للوارث .